All legislation

مرسوم Decree No. 1939 01/06/1950

بشأن ضمائم الحرب الممنوحة للعسكريين

Type
مرسوم · Decree
Number
1939
Date
01/06/1950
Official Gazette
Issue 23, 07/06/1950, p. 370-371
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 1939 تاريخ 01/06/1950
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1:

توقف اعتبارا من الثالث والعشرين من شهر اذار سنة الف وتسعماية وتسعة واربعين ضمائم الحرب الممنوحة لجميع العسكريين بموجب المرسوم عدد 15080 الصادر بتاريخ 25 ايار سنة 1949 وتوقف ايضا اعتبارا من الثاني من شهر شباط سنة الف وتسعماية وخمسين ضمائم الحرب الممنوحة بموجب ملحق المرسوم عدد 15080 الآنف الذكر والصادر بتاريخ 9 آب سنة 1949

المادة 2

مادة 2:

تمنح اعتبارا من الثالث والعشرين من شهر اذار سنة الف وتسعماية وتسعة واربعين ضمائم حرب نصفية للجنود المتمركزين جنوبي الخط الممتد شرقا من جسر الزهراني حتى الحدود السورية مارا بالقرى الاتية: النبطية - مرجعيون - الخيام - المارى حلتا (جميع هذه القرى- غير محسوبة).

المادة 3

مادة 3:

لا تسري بصورة استثنائية احكام المادة الاولى من هذا المرسوم على العسكريين الذين احيلوا على التقاعد او سرحوا من الجيش لاسباب صحية غير منسوبة الى الخدمة او توفوا لمرض او حادث غير منسوب الى الخدمة قبل تاريخ نشر هذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: ينشر او يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة

بيروت في 1/6/1950

الامضاء:بشارة خليل الخوري

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الامضاء: رياض الصلح