All legislation

مرسوم Decree No. 2027 15/05/1979

تشكيل اللجنة المكلفة وضع مشروع تنظيم رعاية الدولة للمدارس الخاصة ونقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة لهذه الغاية

Type
مرسوم · Decree
Number
2027
Date
15/05/1979
Official Gazette
Issue 23, 07/06/1979, p. 539-540
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 2027 تاريخ 15/05/1979
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تشكل اللجنة المنصوص عليها في المادة الثانية من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 9298 تاريخ 12/10/1974 على الوجه التالي: - وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة رئيسا - مدير عام التربية الوطنية, نائبا للرئيس - السيد محي الدين فايد مندوبا عن وزارة المالية, عضوا - السيد بولس داغر مندوبا عن وزارة العدل, عضوا - السيد احمد زريق مندوبا عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية, عضوا - رئيس المصلحة الادارية المشتركة في وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة, عضوا - رئيس مصلحة التعليم الخاص في وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة, عضوا - المنسنيور اغناطيوس مارون - الدكتور هشام نشابه ممثلين عن المدارس الخاصة, عضوين - السيد انطوان خويري - السيد عصام قليلات ممثلين عن اتحاد ذوي التلامذة في المدارس الخاصة, عضوين - السيد سليم نقاش ممثلا عن نقابة المعلمين العامة, عضوا - السيد مرسيل بارون ممثلا عن نقابة معلمي المدارس الخاصة, عضوا

المادة 2

مادة 2: تقوم اللجنة بوضع مشروع قانون بتنظيم رعاية الدولة للمدارس الخاصة وتحديد كيفية مساهمتها في تخفيف اعباء التعليم عن كاهل ذوي التلامذة في هذه المدارس . تعمل هذه اللجنة خارج اوقات الدوام الرسمي وعليها ان تنجز اعمالها وترفع تقرير- بذلك الى وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة في مدة اقصاها ستة اشهر من تاريخ- العمل بهذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: يتقاضى كل من نائب رئيس واعضاء اللجنة الموظفين التعويض المنصوص عنه في المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 لقاء قيامهم باعمال اضافية خارج اوقات الدوام الرسمي. اما الاعضاء غير الموظفين فيتقاضون تعويضا مقطوعا يحدده وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة ويؤخذ من الاعتمادات المخصصة للدراسات في موازنة وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة.

المادة 4

مادة 4: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 1979 الاعتماد التالي: من الباب الثالث والعشرين - احتياطي الموازنة الفصل الوحيد - احتياطي لنفقات طارئة البند 14 - احتياطي لنفقات طارئة الفقرة 4 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة 10800 ل ل (عشرة الاف وثمانماية ليرة) الى الباب التاسع - وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة الفصل الثاني - المديرية العامة للتربية البند 2 - التعويضات والمساعدات والمكافآت الفقرة 1 - تعويضات عن اعمال اضافية 10800 ل ل (عشرة الاف وثمانماية ليرة)

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 ايار سنة 1979 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: فريد روفايل وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: الدكتور اسعد رزق