The whole text

مرسوم رقم 2023 تاريخ 10/05/1979 In force

المادة 1

المادة 1

تستفيد المؤسسات الصناعية المعنية بالمادة السادسة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 3018 تاريخ 25/3/1972 من الاعفاء من ضريبة الدخل لمدة ثماني سنوات اذا توفرت فيها الشروط التالية:

- الشروط الصحية والشروط المتعلقة بالسلامة العامة والشروط المفروضة بموجب انظمة تصنيف المناطق وانظمة التنظيم المدني المعمول بها في جميع المناطق اللبنانية.

- ان تكون واقعة خارج المناطق الساحلية وتحدد هذه المناطق بخط مواز للشاطىء (من الشمال الى الجنوب ) يبعد عن أقرب نقطة منه, كما يلي:

2 كيلومتر على الاقل من النهر الكبير لما قبل حدود مدينة طرابلس.

4 كيلومتر على الاقل من حدود مدينة طرابلس لما قبل حدود نهر ابراهيم.

8 كيلومتر على الاقل من حدود نهر ابراهيم لما قبل حدود مدينة صيدا.

4 كيلومتر على الاقل من حدود مدينة صيدا حتى رأس الناقورة

- ان تكون واقعة على مسافة اقلها:

10 كيلومتر وما فوق من قاعدة سنسول طرابلس.

24 كيلومتر وما فوق من منارة بيروت.

8 كيلومتر وما فوق من قلعة البحر في صيدا.

المادة 1 من مرسوم رقم 2023 تاريخ 10/05/1979 https://lebaneselegislation.com/law/176389/article/1/