All legislation

قرار Decision No. 18 09/04/1979

التعديل رقم 357 لتعريفة الرسوم الجمركية

Type
قرار · Decision
Number
18
Date
09/04/1979
Official Gazette
Issue 23, 07/06/1979, p. 546-547
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 18 تاريخ 09/04/1979
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي: رقم البند بيان الاصناف اساس الرسم معدل الرسم في التعريفة العادية

85/23 اسلاك, ضفائر, حبال, قدد, قضبان, وما يماثلها, معزولة, للكهرباء (بما فيها المطلية او المؤكسدة), وان كانت مزودة بموصلات : أ- حبال مؤلفة من ثلاثة نواقل او اكثر لا يقل قطر كل منها عن ملليمترين (2 ملم), معدة لجر الطاقة الكهربائية: 1- معدة لتوتر اسمى (TENSION NOMINALE) 12 يزيد عن /30000/ فولت . القيمة 1% 2- معزولة بغير طريقة الترموبلاستيك (Thermoplastique) ومعدة لتوتر اسمي (TENSION NOMINALE) يزيد عن 4500 فولات ولا 13 يتجاوز 30000 فولت . القيمة 1% 18 3- غيرها. القيمة 25% (الباقي بدون تعديل)

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لاحكام قانون الجمارك وخاصة المواد 13 و14 ,15 و16 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 نيسان 1979 الرئيس عصام حيدر العضو العضو بطرس الدويهي التوقيع: انطوان فته