All legislation

قرار Decision No. 936 31/05/1949

حزف اصناف اقمشة واردة في الامر الاداري رقم 238 تاريخ 7-8-1935 والمعدل بقرارات لاحقة له

Type
قرار · Decision
Number
936
Date
31/05/1949
Official Gazette
Issue 23, 08/06/1949, p. 308
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 936 تاريخ 31/05/1949
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تحذف من الامر الاداري رقم 238 تاريخ 7 آب سنة 1935 الصادر عن امين السر العام في المفوضية العليا والمعدل بالقرارات اللاحقة له البضائع التالية: - الاصناف المصنوعة من الاقمشة القطنية والحريرية

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدتين الرسميتين ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 31 ايار سنة 1949 عن رئيس المجلس الاعلى للمصالح المشتركة التوقيع: باسيل طراد الاعضاء: التواقيع: توفيق شاميه, حسين الجسر, اديب الروماني