المادة 1
مادة 1: تحذف من الامر الاداري رقم 238 تاريخ 7 آب سنة 1935 الصادر عن امين السر العام في المفوضية العليا والمعدل بالقرارات اللاحقة له البضائع التالية: - الاصناف المصنوعة من الاقمشة القطنية والحريرية
قرار Decision No. 936 31/05/1949
مادة 1: تحذف من الامر الاداري رقم 238 تاريخ 7 آب سنة 1935 الصادر عن امين السر العام في المفوضية العليا والمعدل بالقرارات اللاحقة له البضائع التالية: - الاصناف المصنوعة من الاقمشة القطنية والحريرية
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدتين الرسميتين ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 31 ايار سنة 1949 عن رئيس المجلس الاعلى للمصالح المشتركة التوقيع: باسيل طراد الاعضاء: التواقيع: توفيق شاميه, حسين الجسر, اديب الروماني