المادة 1
مادة 1: خلافا لاحكام المرسوم رقم 12240 المؤرخ في 30 حزيران سنة 1948 تنظر الغرفة المدنية الاولى في محكمة بيروت البدائية في دعاوى اعادة المحاكمة وابطال الوصية ودعاوي بلدية بيروت , بدلا من الغرفة الثالثة لدى المحكمة المذكورة وذلك فيما خلا الدعاوى التي ختمت فيها المحاكمة