المادة 1
مادة 1: تمتد صلاحيات القنصلية اللبنانية في لاس بالماس الى الجزر الاسبانية في خليج غينيا والى اراضي غينيا الاسبانية
مرسوم Decree No. 15109 31/05/1949
ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني
وبناء على المرسوم الصادر في 5 ك1 سنة 1944 برقم 2389 والمعدل
بموجب المرسومين الصادرين في 21 ك2 و4 ايلول سنة 1946 برقم
4914 و6834
وبناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تمتد صلاحيات القنصلية اللبنانية في لاس بالماس الى الجزر الاسبانية في خليج غينيا والى اراضي غينيا الاسبانية
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة
بيروت في 31 ايار سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: رياض الصلح الامضاء: حميد فرنجيه