المادة 2
مادة 2: الغيت احكام المادة الرابعة والثلاثين من نظام الملحق بالمرسوم رقم 8320 واستبدلت بالاحكام التالية: المادة 34 - لا يجوز ان تتعدى نفقات الصندوق مجموع وارداته, وفي حال وقوع عجز لا يحق للمشتركين او لورثتهم تناولوا اقل من استحقاقهم ان يطالبوا بما بقي لهم في ذمة الصندوق الا اذا اصبح فيما بعد قادرا على القيام بمتوجباته