All legislation

مرسوم Decree No. 15111 31/05/1949

انشاء قنصلية فخرية في بورتو اليغري

Type
مرسوم · Decree
Number
15111
Date
31/05/1949
Official Gazette
Issue 23, 08/06/1949, p. 300
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 15111 تاريخ 31/05/1949
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ قنصلية فخرية في بورتو اليغري تشمل صلاحياتها جميع اراضي ولاية ريوغراند ودي سول

المادة 2

مادة 2: خلافا لاحكام المادة 15 من المرسوم رقم 2389 الصادر في 5 كانون الاول 1944 تتبع القنصلية الفخرية في بورتو اليغري المفوضية اللبنانية في ريو دي جانيرو

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة

بيروت في 31 ايار سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: حسين العويني وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: حميد فرنجيه