المادة 1
مادة 1: تنشأ قنصلية فخرية في بورتو اليغري تشمل صلاحياتها جميع اراضي ولاية ريوغراند ودي سول
مرسوم Decree No. 15111 31/05/1949
مادة 1: تنشأ قنصلية فخرية في بورتو اليغري تشمل صلاحياتها جميع اراضي ولاية ريوغراند ودي سول
مادة 2: خلافا لاحكام المادة 15 من المرسوم رقم 2389 الصادر في 5 كانون الاول 1944 تتبع القنصلية الفخرية في بورتو اليغري المفوضية اللبنانية في ريو دي جانيرو
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة
بيروت في 31 ايار سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: حسين العويني وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: حميد فرنجيه