المادة 1
مادة 1: تحدث شعبة بريدية من الدرجة الثالثة في قرية بزبدين (BZEBDINE) وتلحق بمركز بريد وبرق حمانا
مرسوم Decree No. 15141 31/05/1949
مادة 1: تحدث شعبة بريدية من الدرجة الثالثة في قرية بزبدين (BZEBDINE) وتلحق بمركز بريد وبرق حمانا
مادة 2: تشترك المؤسسة المذكورة بقبول واصدار المراسلات العادية والمضمونة للداخل والخارج
مادة 3: ينشر او يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة
بيروت في 31 ايار سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: حسين العويني وزير البريد والبرق الامضاء: فيليب تقلا