All legislation

مرسوم Decree No. 15141 31/05/1949

احداث شعبة بريدية في قرية بزبدين

Type
مرسوم · Decree
Number
15141
Date
31/05/1949
Official Gazette
Issue 23, 08/06/1949, p. 302-303
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 15141 تاريخ 31/05/1949
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدث شعبة بريدية من الدرجة الثالثة في قرية بزبدين (BZEBDINE) وتلحق بمركز بريد وبرق حمانا

المادة 2

مادة 2: تشترك المؤسسة المذكورة بقبول واصدار المراسلات العادية والمضمونة للداخل والخارج

المادة 3

مادة 3: ينشر او يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة

بيروت في 31 ايار سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: حسين العويني وزير البريد والبرق الامضاء: فيليب تقلا