All legislation

مرسوم Decree No. 15142 31/05/1949

احداث مركز بريد وبرق صيفي في قرية قرنة شهوان

Type
مرسوم · Decree
Number
15142
Date
31/05/1949
Official Gazette
Issue 23, 08/06/1949, p. 303
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 15142 تاريخ 31/05/1949
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز للمديرية العامة لوزارة البريد والبرق احداث مركز بريد وبرق صيفي في قرية قرنة شهوان KORNET CHEHWAN

المادة 2

مادة 2: يشتغل هذا المركز من اول تموز لغاية 31 تشرين الاول من كل سنة

المادة 3

مادة 3: ينشر او يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة

بيروت في 31 ايار سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: حسين العويني وزير البريد والبرق الامضاء: فيليب تقلا