المادة 1
مادة 1: تحذف العبارة "و197" من نص الفقرة الثانية من المادة 213 من القرار رقم 422, تاريخ 30 حزيران سنة 1954, المسمى "قانون الجمارك".
مرسوم Decree No. 9402 02/06/1955
مادة 1: تحذف العبارة "و197" من نص الفقرة الثانية من المادة 213 من القرار رقم 422, تاريخ 30 حزيران سنة 1954, المسمى "قانون الجمارك".
مادة 2: تضاف الفقرة التالية الى اخر المادة 213 الانفة الذكر: "يجب ان تكون المخازن المعدة للمستودع الوهمي واقعة في اطار "المدينة المرخص انشاؤه فيها, او في ضواحيها. وبوسع ادارة "الجمارك تضييق هذا الحد بقدر ما ترى ذلك لازما لتأمين "مصالحها".
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2 حزيران سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: محي الدين النصولي