All legislation

مرسوم Decree No. 9402 02/06/1955

تعديل المادة 213 من القرار رقم 422 تاريخ 30-6-1954 (قانون الجمارك)

Type
مرسوم · Decree
Number
9402
Date
02/06/1955
Official Gazette
Issue 23, 08/06/1955, p. 990-991
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 9402 تاريخ 02/06/1955
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تحذف العبارة "و197" من نص الفقرة الثانية من المادة 213 من القرار رقم 422, تاريخ 30 حزيران سنة 1954, المسمى "قانون الجمارك".

المادة 2

مادة 2: تضاف الفقرة التالية الى اخر المادة 213 الانفة الذكر: "يجب ان تكون المخازن المعدة للمستودع الوهمي واقعة في اطار "المدينة المرخص انشاؤه فيها, او في ضواحيها. وبوسع ادارة "الجمارك تضييق هذا الحد بقدر ما ترى ذلك لازما لتأمين "مصالحها".

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 حزيران سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: محي الدين النصولي