All legislation

قرار Decision No. 501 01/06/1955

التعديل رقم 322 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
501
Date
01/06/1955
Official Gazette
Issue 23, 08/06/1955, p. 991-992
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 501 تاريخ 01/06/1955
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم وحدة التعريفة التعريفة التعريفة الوضع صنف البضائع الاستيفاء القصوى العادية الفلسطينية

710 الانابيب والمواسير المصنوعة من الحديد او الفولاذ على شكل خاص او المشغولة: ب - مجرات الالات المائية (conduites forcees) مطوقة او غير مطوقة القيمة دون تعديل (1) الباقي دون تعديل

رقم المطبقة على البضائع الوضع صنف البضائع السورية العراقية الاردنية

710 الانابيب والمواسير المصنوعة من الحديد او الفولاذ عل شكل خاص او المشغولة: ب - مجرات الالات المائية (conduites forcees) مطوقة او غير مطوقة القيمة دون تعديل (1) الباقي دون تعديل

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1 حزيران سنة 1955 الرئيس الامضاء: موسى مبارك العضو العضو الامضاء: اشرف الاحدب الامضاء: نقولا عطا الله