المادة 1
مادة 1: يحدث ملاك موقت في وزارة الاشغال العامة لاجل تنفيذ اعمال بولفار نهر الموت , قوامه: الوظيفة العدد الراتب الشهري المقطوع ل.ل.
مهندس 4 600 لكل منهم مدرب 4 300 لكل منهم كاتب 2 300 لكل منهم
مرسوم Decree No. 9353 30/05/1955
مادة 1: يحدث ملاك موقت في وزارة الاشغال العامة لاجل تنفيذ اعمال بولفار نهر الموت , قوامه: الوظيفة العدد الراتب الشهري المقطوع ل.ل.
مهندس 4 600 لكل منهم مدرب 4 300 لكل منهم كاتب 2 300 لكل منهم
مادة 2: ان الرواتب المبينة في المادة الاولى اعلاه لا تخضع للمحسومات التقاعدية.
مادة 3: يتقاضى الموظفون المشار اليهم تعويض الانتقال القانوني في حال قيامهم بمهمة رسمية خارج بيروت ويستفيدون من التعويض العائلي.
مادة 4: لا يستفيد المهندسون من تعويض الاختصاص .
مادة 5: تنتهي مدة استخدام هؤلاء الموظفين في 31 كانون الاول سنة 1955.
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30 ايار سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير الاشغال العامة الامضاء: نعيم مغبغب وزير المالية الامضاء: محي الدين النصولي