All legislation

مرسوم Decree No. 9353 30/05/1955

احداث ملاك موقت في وزارة الاشغال العامة لتنفيذ بولفار نهر الموت

Type
مرسوم · Decree
Number
9353
Date
30/05/1955
Official Gazette
Issue 23, 08/06/1955, p. 651-652
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 9353 تاريخ 30/05/1955
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدث ملاك موقت في وزارة الاشغال العامة لاجل تنفيذ اعمال بولفار نهر الموت , قوامه: الوظيفة العدد الراتب الشهري المقطوع ل.ل.

مهندس 4 600 لكل منهم مدرب 4 300 لكل منهم كاتب 2 300 لكل منهم

المادة 2

مادة 2: ان الرواتب المبينة في المادة الاولى اعلاه لا تخضع للمحسومات التقاعدية.

المادة 3

مادة 3: يتقاضى الموظفون المشار اليهم تعويض الانتقال القانوني في حال قيامهم بمهمة رسمية خارج بيروت ويستفيدون من التعويض العائلي.

المادة 4

مادة 4: لا يستفيد المهندسون من تعويض الاختصاص .

المادة 5

مادة 5: تنتهي مدة استخدام هؤلاء الموظفين في 31 كانون الاول سنة 1955.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 ايار سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير الاشغال العامة الامضاء: نعيم مغبغب وزير المالية الامضاء: محي الدين النصولي