All legislation

مرسوم Decree No. 1349 26/05/1978

تعيين مجلس ادارة "مؤسسة المحفوظات الوطنية" واضافة نص الى احكام المادة 72 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27-4-1960 (نظام التعويضات والمساعدات )

Type
مرسوم · Decree
Number
1349
Date
26/05/1978
Official Gazette
Issue 23, 08/06/1978, p. 578-579
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 1349 تاريخ 26/05/1978
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 (النظام العام

للمؤسسات العامة),

بناء على المرسوم رقم 832 تاريخ 17/1/1978 (انشاء مؤسسة عامة

تدعى مؤسسة المحفوظات الوطنية),

بناء على المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 (نظام التعويضات

والمساعدات ),

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الوطني

وزير الخارجية والمغتربين,

وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/2/1978

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين لمدة ثلاث سنوات , مجلس ادارة "مؤسسة المحفوظات الوطنية" من السادة الاتية اسماؤهم وفقا لما يلي: عمر مسيكه - رئيسا جوزف نفاع - نائبا للرئيس حسن الحسن - عضوا خليل حداد - عضوا

المادة 2

مادة 2: يضاف الى نص الفقرة الاولى من المادة 72 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 ما يلي: مؤسسة المحفوظات الوطنية والباقي دون تعديل

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 26 ايار 1978 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الدفاع الوطني الامضاء: فؤاد بطرس رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: فريد روفايل وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فؤاد بطرس