المادة 1
مادة 1: عين لمدة ثلاث سنوات , مجلس ادارة "مؤسسة المحفوظات الوطنية" من السادة الاتية اسماؤهم وفقا لما يلي: عمر مسيكه - رئيسا جوزف نفاع - نائبا للرئيس حسن الحسن - عضوا خليل حداد - عضوا
مرسوم Decree No. 1349 26/05/1978
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 (النظام العام
للمؤسسات العامة),
بناء على المرسوم رقم 832 تاريخ 17/1/1978 (انشاء مؤسسة عامة
تدعى مؤسسة المحفوظات الوطنية),
بناء على المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 (نظام التعويضات
والمساعدات ),
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الوطني
وزير الخارجية والمغتربين,
وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/2/1978
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عين لمدة ثلاث سنوات , مجلس ادارة "مؤسسة المحفوظات الوطنية" من السادة الاتية اسماؤهم وفقا لما يلي: عمر مسيكه - رئيسا جوزف نفاع - نائبا للرئيس حسن الحسن - عضوا خليل حداد - عضوا
مادة 2: يضاف الى نص الفقرة الاولى من المادة 72 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 ما يلي: مؤسسة المحفوظات الوطنية والباقي دون تعديل
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 26 ايار 1978 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الدفاع الوطني الامضاء: فؤاد بطرس رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: فريد روفايل وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فؤاد بطرس