المادة 1
تنشأ مؤسسة عامة تدعى "المؤسسة العامة للمشاريع الاستثمارية في حرم مطار بيروت الدولي" تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال الاداري والمالي. وتعرف فيما يلي "بالمؤسسة".
مرسوم Decree No. 6814 26/05/1995
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 (النظام العام للمؤسسات العامة),
بناء على اقتراح وزير النقل,
وبعد استطلاع رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 79/95 تاريخ 15/03/1995),
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 21/03/1995
يرسم ما يأتي:
تنشأ مؤسسة عامة تدعى "المؤسسة العامة للمشاريع الاستثمارية في حرم مطار بيروت الدولي" تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال الاداري والمالي. وتعرف فيما يلي "بالمؤسسة".
يكون مركز المؤسسة ضمن نطاق حرم مطار بيروت الدولي.
ترتبط المؤسسة بوزير النقل الذي يمارس عليها الوصاية الادارية.
تقوم المؤسسة بانشاء وادارة واستثمار المشاريع التالية ذات الطابع التجاري لصالح النقل الجوي في حرم مطار بيروت الدولي:
- المطاعم والاستراحات وما شابهها.
- محطات الوقود.
- الفنادق المنشأة لاستقبال المسافرين عبر المطار.
- المرائب المنشأة لتأمين وقوف السيارات في حرم المطار.
- المستودعات والمحلات التجارية في السوق الحرة بعد تحديد نطاقها وعددها وانواع البضائع المسموح بيعها فيها والموافقة على منح حق استثمارها وفقا لاحكام القوانين والانظمة المرعية الاجراء.
- ما يعهد اليها انشاؤه وادارته واستثماره من مشاريع تجارية ملحقة بالمطار, على اقتراح وزير النقل.
تتكون موارد المؤسسة من:
- الاعتمادات الملحوظة لها في الموازنة العامة.
- وارداتها الذاتية.
- سلفات الخزينة المقررة لها وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء.
- الهبات والتبرعات والوصايا.
- اية موارد اخرى تلحظها نصوص خاصة.
يودع صافي ارباح المؤسسة لدى مصرف لبنان باسم الخزينة اللبنانية.
يتولى السلطة التنفيذية في المؤسسة مدير عام.
تحدد الانظمة المتعلقة بالمؤسسة وفقا لاحكام النظام العام للمؤسسات العامة.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 26 ايار 1995 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري وزير النقل الامضاء: عمر مسقاوي