All legislation

مرسوم Decree No. 6840 01/06/1995

دعوة مجلس النواب الى عقد استثنائي

Type
مرسوم · Decree
Number
6840
Date
01/06/1995
Official Gazette
Issue 23, 08/06/1995, p. 569
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 6840 تاريخ 01/06/1995
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور, ولا سيما المادة 33 منه,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يدعى مجلس النواب الى عقد استثنائي يفتتح بتاريخ 02/06/1995 ويختتم بتاريخ 31/07/1995

المادة 2

مادة 2: يحدد برنامج اعمال هذا العقد الاستثنائي بما يلي: - مشاريع القوانين المحالة الى مجلس النواب والتي ستحال اليه. - سائر مشاريع القوانين والاقتراحات والنصوص التي يقرر مكتب المجلس طرحها على المجلس بعد درسها من اللجان النيابية المختصة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.

بعبدا في 1 حزيران 1995 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري