All legislation

مرسوم Decree No. 6839 01/06/1995

اعتبار الاشغال العائدة لمشروع انشاء محطة تحويل كهربائية في منطقة المكلس العقارية، (محافظة جبل لبنان) من المنافع العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
6839
Date
01/06/1995
Official Gazette
Issue 23, 08/06/1995, p. 575/576
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 6839 تاريخ 01/06/1995
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على طلب مؤسسة كهرباء لبنان المتضمن اعتبار الاشغال العائدة لمشروع انشاء محطة تحويل كهربائية في منطقة المكلس العقارية من المنافع العامة,

بناء على اقتراح وزير الموارد المائية والكهربائية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء محطة تحويل كهربائية في منطقة المكلس العقارية من المنافع العامة.

المادة 2

مادة 2: يستملك كامل العقارين رقم 240 و768 من منطقة المكلس العقارية (محافظة جبل لبنان) والمبينين على الخريطة رقم E01 194 واللائحة المرفقتين بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة وذلك لصالح مؤسسة كهرباء لبنان.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

نظر وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقة موافق رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري صدق رئيس الجمهورية الامضاء: الياس الهراوي