المادة 1
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء محطة تحويل كهربائية في منطقة المكلس العقارية من المنافع العامة.
مرسوم Decree No. 6839 01/06/1995
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),
بناء على طلب مؤسسة كهرباء لبنان المتضمن اعتبار الاشغال العائدة لمشروع انشاء محطة تحويل كهربائية في منطقة المكلس العقارية من المنافع العامة,
بناء على اقتراح وزير الموارد المائية والكهربائية,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء محطة تحويل كهربائية في منطقة المكلس العقارية من المنافع العامة.
مادة 2: يستملك كامل العقارين رقم 240 و768 من منطقة المكلس العقارية (محافظة جبل لبنان) والمبينين على الخريطة رقم E01 194 واللائحة المرفقتين بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة وذلك لصالح مؤسسة كهرباء لبنان.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
نظر وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقة موافق رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري صدق رئيس الجمهورية الامضاء: الياس الهراوي