المادة 1
مادة 1: يخضع استيراد شتول الموز الى اجازة استيراد مسبقة يعطيها وزير الزراعة او من يكلفه بناء على مطالعة مديرية الثروة الزراعية.
قرار Decision No. 101 19/05/1995
ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 2900 تاريخ 31/10/1992
(تشكيل الحكومة),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/09/1983
(دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة واعادة تنظيم هذه
الوزارة),
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/06/1994 (تنظيم
وزارة الزراعة وتحديد ملاكها..),
بناء على القرار رقم 49/1 تاريخ 21/03/1995 المتعلق
بتنظيم الروزنامة الزراعية,
بناء على مطالعة مدير الثروة الزراعية رقم 245/4
تاريخ 26/04/1995 المتضمنة حماية زراعة الموز في لبنان
من اصابتها بالامراض الفيروسية.
بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يخضع استيراد شتول الموز الى اجازة استيراد مسبقة يعطيها وزير الزراعة او من يكلفه بناء على مطالعة مديرية الثروة الزراعية.
مادة 2: يجب ان ترفق الشتول المستوردة بالشهادات التالية: - شهادة منشأ - شهادة تخصص - شهادة صحية زراعية تثبت خلو الشتول من الامراض الفيروسية وخاصة مرض Banana Bunchy Top Virus.
مادة 3: يجب ان تثبت المعاينة والفحوصات المخبرية المحلية خلو هذه النصوب من الامراض الفيروسية.
مادة 4: تبقى شتول الموز المستوردة محجور عليها في المرفأ ولا يسمح باخراجها الا بعد انتهاء الفحوصات السابق ذكرها وحصول المستورد على الشهادة المطلوبة وضمها الى باقي المستندات للبيان الجمركي ب1 .
مادة 5: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم ويعمل به فور صدوره.
بيروت في 19 ايار 1995 وزير الزراعة الدكتور عادل قرطاس