المادة 1
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء الاعمال الطارئة لنبع قرية الفاكهة - اشغال حماية نبع الفاكهة من التلوث والسيول (قضاء بعلبك - محافظة البقاع) من المنافع العامة.
مرسوم Decree No. 6838 01/06/1995
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون
الاستملاك),
بناء علىالتخطيط الموضوع من قبل وزارة الموارد المائية
والكهربائية - المديرية العامة للتجهيز المائي
والكهربائي, العائد لمشروع الاعمال الطارئة لنبع
الفاكهة- اشغال حماية نبع الفاكهة من التلوث والسيول
(قضاء بعلبك - محافظة البقاع,
بناء على اقتراح وزير الموارد المائية والكهربائية,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء الاعمال الطارئة لنبع قرية الفاكهة - اشغال حماية نبع الفاكهة من التلوث والسيول (قضاء بعلبك - محافظة البقاع) من المنافع العامة.
مادة 2: تستملك العقارات اللازمة لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم والمبينة على الخريطة واللائحة المرفقتين به وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بسنتين اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 1 حزيران 1995 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقة