المادة 1
مادة 1: الغي نص المادة 274 من القرار رقم 422 الصادر عن المجلس الاعلى للجمارك بتاريخ 30 حزيران 1954 المتعلق بقانون الجمارك واستعيض عنه بالنص التالي: "المادة 274- ان تعريفة رسم الخزن, الذي تستوفيه ادارة الجمارك عندما تتولى هي ادارة واستثمار المخازن الجمركية, تحدد كما يلي بالليرة اللبنانية وابتداء من اليوم التاسع: اولا: أ- في مخازن مطار بيروت الدولي: /10000/ عشرة الاف ليرة عن كل مئة كيلوغرام لكل اسبوع ب- في مخازن سائر المكاتب الجمركية الاخرى: /2000/ الف ليرة لبنانية عن كل مئة كيلو غرام لكل اسبوع. ثانيا: تراعى في تحديد واستيفاء الرسم المشار اليه سابقا الاصول التالية: 1- كل كسر من 100 كيلوغرام يؤدي الرسم المفروض على المئة كيلوغرام. 2- كل اسبوع يبتدىء يتوجب عنه الرسم كاملا. 3- يخفض الرسم الى النصف اذا كان الخزن على ارض مكشوفة. ثالثا: اذا تجاوزت مدة الخزن 30 يوما, وايا كان محل الخزن, يستوفى علاوة على الرسوم الواردة اعلاه عن كل مئة كيلوغرام ولكل يوم: أ- في مخازن مطار بيروت الدولي: 1- من اليوم الحادي والثلاثين لغاية اليوم الستين: 2000 الفا ليرة لبنانية. 2- من اليوم الحادي والستين فما فوق: 4000 اربعة الاف ليرة لبنانية. ب- في مخازن سائر المكاتب الجمركية: 1- من اليوم الحادي والثلاثين لغاية اليوم الستين: 8 ثماني ليرات لبنانية. 2- من اليوم الحادي والستين لغاية اليوم التسعين: 16 ست عشرة ليرة لبنانية. 3- من اليوم الحادي والتسعين الى اليوم المئة والعشرين: 24 اربع وعشرون ليرة لبنانية. 4- من اليوم المئة والعشرين فما فوق: 32 اثنتان وثلاثون ليرة لبنانية. اما البضائع الباقية في المخازن والمستودعات التي تديرها ادارة الجمارك مباشرة على اثر حراسة قضائية او حجز مقررين بناء على طلب اي شخص او ادارة غير الجمارك, فان قيمة رسم الخزن بصددها تحددها السلطة التي قررت الحراسة القضائية او الحجز, معتبرة في ذلك التعريفة المذكور اعلاه".