المواد
مادة 1: رغبة في حل وضعية السيارات الفلسطينية خاصة اللاجئين الفلسطينيين الذين يثبتون- انهم مقيمون في لبنان تحدد الرسوم الجمركية المتوجبة على هذه السيارات بنسبة- موحدة قدرها خمسة وعشرون بالماية من قيمتها الحالية, على ان تجري بصددها- المعاملات الجمركية النظامية خلال مدة مفعول هذا القرار.
مادة 2: لا يطبق هذا القرار الا على السيارات الفلسطينية التي يثبت اصحابها, بواسطة المستندات الجمركية او افادة السلطات الحكومية اللبنانية التي كانت السيارات مجمدة باشرافها, انها كانت موجودة في لبنان قبل تاريخ هذا القرار.
مادة 3: يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ توقيعه ولغاية 31 آب 1954 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 31 ايار سنة 1954
الاعضاء:
التوقيع: اشرف الاحدب
الامضاء: نقولا عطاالله
رئيس المجلس الاعلى للجمارك
الامضاء: موسى مبارك