All legislation

قرار Decision No. 414 24/05/1954

التعديل رقم 273 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
414
Date
24/05/1954
Official Gazette
Issue 23, 09/06/1954, p. 330-332
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 414 تاريخ 24/05/1954
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم صنف البضائع وحدة التعريفة التعريفة الوضع الاستيفاء القصوى العادية

699 الحديد الخام, الفولاذ الخام, عدسيات او كتلا او قطعا كبيرة او سبائك القيمة 25% معفاة 772 القطع الخام من النيكل القيمة 25% معفاة 788 القطع الخام من الرصاص , مصبوبة او مطبوعة (مبصومة) او مقبولة وكذلك الالواح والاوراق الرصاصية مقطعة على غير شكل الزاوية القائمة. آ- القطع الخام من الرصاص مصبوبة او مقبولة القيمة 25% معفاة ب - غيرها القيمة 25% 11% 798 القطع الخام من القصدير القيمة 25% معفاة

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 ايار سنة 1954 الاعضاء الرئيس الامضاء: نقولا عطاالله الامضاء: موسى مبارك التوقيع: اشرف الاحدب