المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم صنف البضائع وحدة التعريفة التعريفة الوضع الاستيفاء القصوى العادية
699 الحديد الخام, الفولاذ الخام, عدسيات او كتلا او قطعا كبيرة او سبائك القيمة 25% معفاة 772 القطع الخام من النيكل القيمة 25% معفاة 788 القطع الخام من الرصاص , مصبوبة او مطبوعة (مبصومة) او مقبولة وكذلك الالواح والاوراق الرصاصية مقطعة على غير شكل الزاوية القائمة. آ- القطع الخام من الرصاص مصبوبة او مقبولة القيمة 25% معفاة ب - غيرها القيمة 25% 11% 798 القطع الخام من القصدير القيمة 25% معفاة