All legislation

قرار Decision No. 417 28/05/1954

التعديل رقم 274 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
417
Date
28/05/1954
Official Gazette
Issue 23, 09/06/1954, p. 333-334
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 417 تاريخ 28/05/1954
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم صنف البضائع وحدة الاستيفاء التعريفة التعريفة الوضع القصوى العادية

677 الزجاجات الخامية للبصريات ولصناعة النظارات القيمة 25% معفاة 908 الزجاجات المشغولة وغير المركبة للبصريات ولصناعة النظارات آ- المهيأة للتركيب القيمة 50% 25% ب - التي لم تعد ينقصها سوى عملية التحريف بانحناء القيمة 30% 15% ج- غيرها القيمة 25% معفاة

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 ايار سنة 1954 العضو العضو الرئيس التوقيع: اشرف الاحدب التوقيع: نقولا عطاالله الامضاء: موسى مبارك