المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم صنف البضائع وحدة الاستيفاء التعريفة التعريفة الوضع القصوى العادية
677 الزجاجات الخامية للبصريات ولصناعة النظارات القيمة 25% معفاة 908 الزجاجات المشغولة وغير المركبة للبصريات ولصناعة النظارات آ- المهيأة للتركيب القيمة 50% 25% ب - التي لم تعد ينقصها سوى عملية التحريف بانحناء القيمة 30% 15% ج- غيرها القيمة 25% معفاة