ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المادة 89 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ
30/6/77 (قانون البلديات ).
بناء على المرسوم رقم 5595 تاريخ 22/9/82 (تحديد اصول المحاسبة
في البلديات واتحادات البلديات ).
بناء على اقتراح وزير الداخلية.
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/5/1983 ,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: صحح في نص المادتين 70 و107 من المرسوم رقم 5595 تاريخ 22 ايلول 1982 ما يلي: "المادة 70: ... اللجنة المنصوص عنها في المادة 63 من هذا المرسوم. بدلا من: اللجنة المنصوص عنها في المادة 62 من هذا المرسوم. "المادة 107: أ- النفقات التي تعقد ببيان او فاتورة وفقا لاحكام المادة 72 من هذا المرسوم. بدلا من: آ- النفقات التي تعقد ببيان او فاتورة وفقا لاحكام المادة 17 من هذا المرسوم."
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 ايار 1983
الامضاء: امين الجميل
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: شفيق الوزان
وزير الداخلية
الامضاء: شفيق الوزان
وزير المالية
الامضاء: عادل حمية