All legislation

مرسوم Decree No. 5185 31/05/1994

انشاء سفارة للبنان في فرصوفيا

Type
مرسوم · Decree
Number
5185
Date
31/05/1994
Official Gazette
Issue 23, 09/06/1994, p. 648
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 5185 تاريخ 31/05/1994
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959

(نظام الموظفين) وتعديلاته,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب

المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/06/1971 (نظام وزارة

الخارجية),

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب

المرسوم رقم 2220 تاريخ 18/08/1979 والقانون رقم

13/80 تاريخ 18/05/1980 (تعديل بعض احكام نظام

وزارة الخارجية,

بناء على القانون رقم 244 تاريخ 12/07/1993 المتضمن

تحديد وظائف السلك الخارجي,

بناء على اقتراح وزير الخارجية,

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم

469 تاريخ 16/04/1994

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ

16/02/1994

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: انشئت سفارة للبنان في فرصوفيا تشمل صلاحياتها جميع اراضي جمهورية بولندا.

المادة 2

مادة 2: تضاف وظيفتان جديدتان من الفئة الثالثة في السلك الخارجي الى ملاك وزارة الخارجية, المحدد في الجدول رقم 1 الملحق بمشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/06/1971 (نظام وزارة الخارجية) وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 31 ايار 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الخارجية الامضاء: فارس بويز وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري