المادة 1
مادة 1: انشئت سفارة للبنان في فرصوفيا تشمل صلاحياتها جميع اراضي جمهورية بولندا.
مرسوم Decree No. 5185 31/05/1994
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959
(نظام الموظفين) وتعديلاته,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب
المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/06/1971 (نظام وزارة
الخارجية),
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب
المرسوم رقم 2220 تاريخ 18/08/1979 والقانون رقم
13/80 تاريخ 18/05/1980 (تعديل بعض احكام نظام
وزارة الخارجية,
بناء على القانون رقم 244 تاريخ 12/07/1993 المتضمن
تحديد وظائف السلك الخارجي,
بناء على اقتراح وزير الخارجية,
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم
469 تاريخ 16/04/1994
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ
16/02/1994
يرسم ما يأتي:
مادة 1: انشئت سفارة للبنان في فرصوفيا تشمل صلاحياتها جميع اراضي جمهورية بولندا.
مادة 2: تضاف وظيفتان جديدتان من الفئة الثالثة في السلك الخارجي الى ملاك وزارة الخارجية, المحدد في الجدول رقم 1 الملحق بمشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/06/1971 (نظام وزارة الخارجية) وتعديلاته.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 31 ايار 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الخارجية الامضاء: فارس بويز وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري