ان وزير الزراعة
بناء على المرسوم رقم 2900 تاريخ 21/10/1992 (تشكيل
الحكومة),
بناء على قانون الغابات الصادر بتاريخ 07/01/1949
لا سيما المادة 92 منه,
بناء على الطلب المقدم والموقع من اهالي بلدة راشيا
تاريخ 02/03/1994 والذين يملكون اكثر من ثلاثة ارباع
مساحة الاراضي من بلدة راشيا العقارية,
بناء على احالة رئيس مصلحة الاحراج والثروة الطبيعية
رقم 108/7 تاريخ 23/03/1994
بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: توضع الحماية الاجبارية على كافة املاك بلدة راشيا - قضاء راشيا - محافظة البقاع المبينة حدودها كما يلي: أ- منطقة الحمرا - البيادر - عين البياض - النصب - عين اللبوة - وبئر زاكي - والمحددة كما يلي: شرقا - عيحا وظهر الاحمر. غربا - العقبة وبكيفا. جنوبا - حمى المناره ومطاحن وادي سكين. شمالا - قلعى ذنين والعقبة ونهر ابو دجاجة. ب- منطقة سهام وكرمان الجبل, والمحددة كما يلي: شرقا- العرقوب والضلايل. غربا- حمى المناره - مراحة عامل وحرف الشنديب. شمالا- حمى شربه وقيحا. جنوبا- جبل الشيخ وباب ساقية الغميقه.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم, ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 25/05/1994
وزير الزراعة
د. عادل قرطاس