All legislation

مرسوم Decree No. 5207 04/06/1994

اسقاط قسم من الاملاك العمومية لحساب املاك الدولة الخصوصية (قناة ري) في منقطة صغبين العقارية (قضاء البقاع الغربي)

Type
مرسوم · Decree
Number
5207
Date
04/06/1994
Official Gazette
Issue 23, 09/06/1994, p. 651/652
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 5207 تاريخ 04/06/1994
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القرار رقم 144/س تاريح 10/06/1925 (الاملاك

العمومية) وتعديلاته,

بناء على القرار رقم 275 تاريخ 25/05/1926 (ادارة

وبيع املاك الدولة الخصوصية غير المنقولة),

بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 04/10/1993 من السيدين

ايلي وطوني التن, المتضمن طلبهما اسقاط قسم من قناة

الري الفاصلة بين العقارات رقم 3119 و3120 و3121 و3263

من منطقة صغبين العقارية من الاملاك العمومية لحساب

املاك الدولة الخصوصية تمهيدا لشرائه وفقا للانظمة

النافذة,

بناءعلى الاقرار بالتنازل عن حق الري للعقارات رقم 3119

و 3120 و3121 و3262 و3263 من منطقة صغبين العقارية

والمشروط بموافقة وزارة الموارد المائية والكهربائية

على الاسقاط والمسجل بالرقم 5186/93 تاريخ 17/12/1993

لدى كاتب العدل في جب جنين الاستاذ رياض الخطيب

بناء على موافقة المديرية العامة للتجهيز المائي

والكهربائي المبدئية رقم 5271/93 تاريخ 18/03/1994

بناء على اقتراح وزيري الموارد المائية والكهربائية

والمالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اسقط من الاملاك العمومية لحساب املاك الدولة الخصوصية القسم من قناة الري العمومية الكائنة بين العقارات رقم 3119 و3120 و3121 من منطقة صغبين العقارية البالغة مساحته /30/م2 (ثلاثون مترا مربعا) تقريبا والمبين باللون الاحمر والمحدد بالاحرف (أ-ب-ج-د-ه-و-ز- ح) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم ليصار الى بيعه وفقا للانظمة النافذة.

المادة 2

مادة 2: على طالبي الاسقاط اظهار حدود قسم القناة موضوع المادة الاولى من هذا المرسوم من قبل الدوائر المختصة لتحديد مساحته نهائيا وان تكاليف عمليات اظهار الحدود والفرز والضم هي على عاتق طالبي الاسقاط.

المادة 3

مادة 3: يسقط حق الري عن العقارات رقم 3119 و3120 و3121 و3262 و3263 من منقطة صغبين العقارية وترقن الاشارة عن صحيفة كل منها بعد تنفيذ مضمون هذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: يبقى طالبا الاسقاط مسؤولين عن الاضرار التي يمكن ان تحصل من جراء هذا الاسقاط وان حقوق الغير محفوظة حتما ولهم حق اثباتها عند الاقتضاء امام السلطات القضائية.

المادة 5

مادة 5: لا يعمل بهذا المرسوم الا بعد ان يقوم طالبا الاسقاط بكافة الاعمال الفنية اللازمة تحت الاشراف الفني المباشر للمديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 حزيران 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقه وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري