All legislation

مرسوم Decree No. 5197 02/06/1994

دعوة مجلس النواب الى عقد استثنائي

Type
مرسوم · Decree
Number
5197
Date
02/06/1994
Official Gazette
Issue 23, 09/06/1994, p. 647
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 5197 تاريخ 02/06/1994
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور, لا سيما المادة 33 منه,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يدعى مجلس النواب الى عقد استثنائي يفتتح بتاريخ 04/06/1994 ويختتم بتاريخ 17/10/1994

المادة 2

مادة 2: يحدد برنامج اعمال هذا العقد الاستثنائي بما يلي: - مشروع موازنة عام 1995 - مشاريع القوانين المحالة الى مجلس النواب والتي ستحال اليه. - سائر مشاريع القوانين والاقتراحات والنصوص التي يقرر مكتب المجلس طرحها على المجلس بعد درسها من اللجان النيابية المختصة, - مناقشة عامة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 2 حزيران 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري