المادة 1
مادة 1: قبلت استقالة السيد جورج ادمون شبطيني من عضوية مجلس إدارة مصلحة استثمار مرفأ طرابلس، وتصفى حقوقه وفقاً للأنظمة النافذة.
مرسوم Decree No. 3050 22/05/2000
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972
(النظام العام للمؤسسات العامة),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 43 تاريخ
01/04/1959 (انشاء مصلحة استثمار مرفأ طرابلس ),
بناء على المرسوم رقم 10687 تاريخ 06/08/1997
(تعيين مجلس ادارة مصلحة استثمار مرفأ طرابلس ),
بناء على كتاب الاستقالة المقدم من السيد جورج
ادمون شبطيني من عضوية مجلس ادارة مصلحة استثمار
مرفأ طرابلس المسجل لدى الادارة المشتركة في
وزارة النقل برقم 324 تاريخ 17/02/2000,
بناء على اقتراح وزير النقل,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 15/03/2000,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت استقالة السيد جورج ادمون شبطيني من عضوية مجلس إدارة مصلحة استثمار مرفأ طرابلس، وتصفى حقوقه وفقاً للأنظمة النافذة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 22 أيار 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير النقل الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الإمضاء: جورج قرم