All legislation

مرسوم Decree No. 3053 22/05/2000

ادخال شريك في اجازة مدرسة البيت التربوي- الفنار (قضاء المتن)

Type
مرسوم · Decree
Number
3053
Date
22/05/2000
Official Gazette
Issue 23, 01/06/2000, p. 1712
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3053 تاريخ 22/05/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950

(نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما

المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996,

بناء على المرسوم رقم 4487 تاريخ 30/12/1987

والمتضمن الاجازة للسيد وليم خليل الحسواني

فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي

والمتوسط والثانوي نهارا ولمرحلتي التعليم

المتوسط والثانوي مساء على العقار رقم 1330

وقسم من العقار 1543 في الفنار (قضاء المتن)

باسم مدرسة البيت التربوي وتحديد عدد تلامذتها

بستماية (600) تلميذ وتلميذة كحد اقصى وبادارة

السيد وليم الحسواني نفسه,

بناء على الاستدعاء رقم 2484/12 تاريخ

06/11/1996 المتضمن طلب السيد وليم الحسواني

الموافقة له على ادخال السيد ميلاد انيس عون

شريكا معه في اجازة المدرسة المذكورة,

بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والشباب

والرياضة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز للسيد وليم خليل الحسواني صاحب اجازة مدرسة البيت التربوي­ الفنار (قضاء المتن) ادخال السيد ميلاد انيس عون شريكا معه في اجازة المدرسة المذكورة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 ايار 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة الامضاء: محمد يوسف بيضون