المادة 1
مادة 1: رخص لارسالية الاباء الكرمليين في لبنان ممثلة بشخص رئيسها بانشاء مدرسة فنية مسائية خاصة باسم "المدرسة الكرملية الفنية" الكائنة على العقار رقم 389 من منطقة مجدليا (قضاء زغرتا) العقارية.
مرسوم Decree No. 3060 22/05/2000
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964
(تنظيم التعليم المهني الخاص ),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966
(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية
خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967
(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني
والتقني),
بناء على الاستدعاء المقدم من ارسالية الاباء
الكرمليين والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم
المهني والتقني تحت رقم 3811/6 تاريخ
14/10/1998 والمتضمن الترخيص لها بانشاء
مدرسة فنية خاصة باسم "المدرسة الكرملية
الفنية",
وبناء على اقتراح وزير التعليم المهني والتقني,
يرسم ما ياتي:
مادة 1: رخص لارسالية الاباء الكرمليين في لبنان ممثلة بشخص رئيسها بانشاء مدرسة فنية مسائية خاصة باسم "المدرسة الكرملية الفنية" الكائنة على العقار رقم 389 من منطقة مجدليا (قضاء زغرتا) العقارية.
مادة 2: تسدي المدرسة التعليم التقني والمهني على الوجه الاتي: الاختصاص المستوى الشهادة
التربية الحضانية التنفيذ البكالوريا الفنية بيع وعلاقات تجارية التنفيذ البكالوريا الفنية امانة السر التنفيذ البكالوريا الفنية التوثيق التنفيذ البكالوريا الفنية الفنون الفندقية (بيع انتاج) التنفيذ البكالوريا الفنية العناية التمريضية التنفيذ البكالوريا الفنية التجميل الداخلي التنفيذ البكالوريا الفنية فنون الاعلان التنفيذ البكالوريا الفنية المحاسبة والمعلوماتية التنفيذ البكالوريا الفنية الموسيقى التنفيذ البكالوريا الفنية الرسم المعماري التنفيذ البكالوريا الفنية المساحة التنفيذ البكالوريا الفنية محاسب مساعد التكميل التكميلية المهنية مستكتب مختزل التكميل التكميلية المهنية اخصائي في التجميل التكميل التكميلية المهنية مساعد ممرض التكميل التكميلية المهنية خياطة للنساء التكميل التكميلية المهنية مصلح راديو التكميل التكميلية المهنية مصلح تلفزيون التكميل التكميلية المهنية
كما ويحق للمعهد للمدرسة اسداء التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: لغة انكليزية لغة فرنسية الطباعة على الكمبيوتر لغات الكمبيوتر محاسب عام اخصائي حجز وبيع تذاكر السفر اخصائي رسم هندسي معماري.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 ايار 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير التعليم المهني والتقني الامضاء: محمد يوسف بيضون