ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964
(تنظيم التعليم المهني االخاص ),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966
(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية
خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967
(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني
والتقني),
بناء على المرسوم رقم 1110 تاريخ 18/08/1999
(الترخيص بانشاء معهد فني خاص في الشياح
(قضاء بعبدا) باسم "المركز المهني الحديث-
فرع الشياح),
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد محمد وليد
الجابي والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم
المهني والتقني تحت رقم 6520/6 تاريخ
18/12/1999 والمتضمن طلب الترخيص له بانشاء
اختصاصات والغاء اخرى في المعهد المذكور,
وبناء على اقتراح وزير التعليم المهني
والتقني,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيد محمد وليد الجابي المولود سنة 1959 بإنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى في المعهد الفني الخاص باسم «المركز المهني الحديث ـ فرع الشياح» في الطابق الثاني من العقار رقم 338 من منطقة الشياح العقارية، كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.
مادة 2: يسدي المعهد التعليم التقني والمهني على الوجه الآتي:
الشهادة المستوى الاختصاص الامتياز الفني الأطر الوسطى التربية الحضانية والابتدائية البكالوريا الفنية التنفيذ التربية الحضانية التكميلية المهنية التكميل حلواني الكفاءة المهنية الكفاءة طاه مساعد كما ويحق للمعهد إسداء التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: الطباعة على الكمبيوتر ـ لغات الكمبيوتر ـ فني صيانة وترميم الكمبيوتر ـ أخصائي تصميم وتنفيذ شبكات الكمبيوتر ـ تصميم صفحات إعلانية على الإنترنت (Internet) ـ أخصائي حلويات شرقية ـ أخصائي حلويات غربية ـ أخصائي مطبخ شرقي ـ أخصائي مطبخ غربي.
مادة 3: ألغي في المعهد المذكور اختصاص «العلوم التجارية» المؤدي لنيل شهادة البكالوريا الفنية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 26 أيار 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير التعليم المهني والتقني الإمضاء: محمد يوسف بيضون