ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الجمارك (القرار رقم 422 تاريخ
30 حزيران 1954) وتعديلاته,
بناء على القانون رقم 132 تاريخ 26 تشرين الاول
1999 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),
بناء على قرار المجلس الاعلى للجمارك رقم 20 تاريخ
8 نيسان 1999,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 9 تاريخ 21/11/1939
(تعيين الموعد الذي تصبح فيه القوانين والمراسيم
نافذة),
بناء على اقتراح وزير المالية ووزير الدفاع الوطني,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 25/08/1998,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: خلافا لاحكام المادة الثانية من قرار المجلس الاعلى للجمارك رقم 20, تاريخ 8 نيسان 1999, ولاي نص آخر, تستفيد من التعريفة السابقة, التي كانت سارية قبل تاريخ نفاذ هذا القرار, البضائع العائدة للجيش اللبناني موضوع الاتفاقيات المعقودة بين المديرية العامة للادارة في الجيش اللبناني وبين متعهدين, قبل تاريخ صدور القرار المذكور, وضمن الشروط المحددة في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مادة 2: للاستفادة من احكام المادة الاولى اعلاه, يتوجب: 1 قبل التصريح عن البضاعة للاستهلاك المحلي, تأشير مشروع البيانات الجمركية من قبل المديرية العامة للادارة في الجيش اللبناني, بما يفيد ان الارساليات هي موضوع اتفاقيات معقودة قبل تاريخ 8 نيسان 1999, وتأمين فرق الرسوم المتوجبة لحين ابراز شهادة الاستلام النهائي من قبل الجيش اللبناني. 2 في حال كانت الرسوم قد استوفيت عن البضائع, وفقا للتعريفة الجديدة, لا ترد قيمة الفرق بين الرسوم المستوفاة على اساس التعريفة الجديدة وتلك المتوجبة على اساس التعريفة السابقة الا بعد ابراز شهادة استلامها النهائي من قبل الجيش اللبناني التي تشير الى انها موضوع اتفاقيات معقودة قبل تاربخ 8 نيسان 1999
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة, ويعمل به فور تعليقه على لوحة الاعلانات في مقر مجلس الوزراء.
بعبدا في 26 أيار 2000
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير المالية
الامضاء: جورج قرم
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: غازي زعيتر