All legislation

مرسوم Decree No. 3071 26/05/2000

تجديد اعفاء بضائع مستوردة لصالح كنيسة مار مارون في زغرتا من الرسوم الجمركية

Type
مرسوم · Decree
Number
3071
Date
26/05/2000
Official Gazette
Issue 23, 01/06/2000, p. 1722-1723
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3071 تاريخ 26/05/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القرار رقم 422 تاريخ 30/06/1954

(قانون الجمارك) وتعديلاته,

بناء على القانون رقم 132 تاريخ 26/10/1999

(منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),

بناء على المرسوم رقم 2149 تاريخ 14/01/2000

(اعفاء بضائع مستوردة لصالح كنيسة مار مارون

في زغرتا من الرسوم الجمركية),

بناء على اقتراح وزير الشؤون الاجتماعية

ووزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 29/03/2000,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعفى البضائع والمواد المستوردة من ايطاليا لصالح كنيسة مار مارون في زغرتا من الرسوم الجمركية, باستثناء الحد الادنى للرسم الجمركي البالغ 6% من القيمة, وهي عبارة عن سقف للكنيسة المذكورة مؤلف من جسري خشب طول الجسر الواحد ثلاثة وثلاثين مترا اضافة الى عدة قوائم خشبية وما يلزم السطح من عوازل للحرارة والمياه وقرميد للكنيسة ومواد بلاط واجهزة صوتية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 26 أيار 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: ميشال موسى وزير المالية الامضاء: جورج قرم