All legislation

قرار Decision No. 139 29/05/2000

تفويض بعض صلاحيات مدير عام مصلحة مياه بيروت الى رئيس مصلحة الصفقات العامة

Type
قرار · Decision
Number
139
Date
29/05/2000
Official Gazette
Issue 23, 01/06/2000, p. 1738
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 139 تاريخ 29/05/2000
Source
Lebanese University

ان مدير عام مصلحة مياه بيروت,

بناء على المرسوم رقم 3623 تاريخ 14/06/1993

(تعيين المدير العام),

بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972

(النظام العام للمؤسسات العامة) ولا سيما

المادة 19 منه,

ولاسباب مستمدة من صالح الخدمة,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض رئيس مصلحة الصفقات والعلاقات العامة الصلاحيات التالية: أ­ عقد النفقات العائدة للتعويضات والمساعدات المرصدة في الجزء الاول­ البند (2) من الموازنة. ب­ عقد النفقات العائدة لاعمال الصيانة المرصدة في الجزء الاول­ البند (5) من الموازنة. ج­ عقد النفقات العائدة لتعويضات الصرف من الخدمة المرصدة في الجزء الاول­ البند (11)­ الفقرة (1) من الموازنة واصدار القرارات العائدة لها. د­ عقد النفقات العائدة للنقل والانتقال والمحروقات السائلة والزيوت المرصدة في الجزء الاول­ الفقرتان (1 و 2) من الموازنة. هـ­ توقيع الشيكات الصادرة عن المصلحة والعائدة لهذه النفقات.

المادة 2

مادة 2: يمارس رئيس مصلحة الصفقات والعلاقات العامة المعني الصلاحيات المفوضة له بموجب هذا القرار باسمه وعلى مسؤوليته الشخصية ومع مراعاة الانظمة الداخلية النافذة.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار اعتبارا من 19/06/2000 ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

29 ايار 2000 المدير العام رزق فريحه