المادة 1
مادة 1: يفوض رئيس مصلحة الصفقات والعلاقات العامة الصلاحيات التالية: أ عقد النفقات العائدة للتعويضات والمساعدات المرصدة في الجزء الاول البند (2) من الموازنة. ب عقد النفقات العائدة لاعمال الصيانة المرصدة في الجزء الاول البند (5) من الموازنة. ج عقد النفقات العائدة لتعويضات الصرف من الخدمة المرصدة في الجزء الاول البند (11) الفقرة (1) من الموازنة واصدار القرارات العائدة لها. د عقد النفقات العائدة للنقل والانتقال والمحروقات السائلة والزيوت المرصدة في الجزء الاول الفقرتان (1 و 2) من الموازنة. هـ توقيع الشيكات الصادرة عن المصلحة والعائدة لهذه النفقات.