المادة 1
مادة 1: يدرج اسم "شركة الفراس للصيرفة جمال عبد الباسط ناصر وشريكه" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 548
قرار Decision No. 7574 09/05/2000
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على القانون رقم 42/87 تاريخ 21/11/1987
المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان
لا سيما المادة الثالثة منه,
وبناء على القرار رقم 7509 تاريخ 13/01/2000
القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2000 .
وبناء على ترخيص المجلس المركزي في جلسته
المنعقدة بتاريخ 22/03/2000 ل "شركة الفراس
للصيرفة- جمال عبد الباسط ناصر وشريكه"
لمزاولة مهنة الصيرفة,
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ
26/04/2000 من الشركة المذكورة والمتضمن
طلب تسجيلها على لائحة مؤسسات الصرافة,
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة
توفر الشروط القانونية لهذا التسجيل,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم "شركة الفراس للصيرفة جمال عبد الباسط ناصر وشريكه" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 548
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 9 ايار 2000 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة