All legislation

قرار Decision No. 76 01/01/2000

ضم عقارات ناتجة عن الفرز الى الملك البلدي العام والخاص في منطقة بشري

Type
قرار · Decision
Number
76
Date
01/01/2000
Official Gazette
Issue 23, 01/06/2000, p. 1738
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 76 تاريخ 01/01/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس بلدية بشري,

بناء على محضر انتخابه,

بناء على قانون البلديات رقم 118/77 تاريخ

30/06/1977,

بناء على القانون رقم 3/89 تاريخ 15/01/1989

المتعلق بضم الطرق والحدائق الناتجة عن افراز

العقارات الى الملك العام,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تضم الى الملك البلدي العام جميع الطرق الناتجة عن افراز العقارات رقم 379 و380 من منطقة بشري العقارية (منطقة مار ليشع) والمفرزة بموجب القرار رقم 221/69 تاريخ 17/06/1969

المادة 2

مادة 2: تضم الى الملك البلدي الخاص, الحدائق ومواقع الخدمات الناتجة عن افراز العقارات رقم 379 و380 من منطقة بشري العقارية والمفرزة بموجب القرار رقم 221/69 تاريخ 17/06/1969, وذلك لانشاء مشاريع عامة عليها ولا سيما الحدائق وملاعب الاطفال.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى لوحة الاعلانات الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

رئيس بلدية بشري نديم الشويري