المادة 1
مادة 1: تضم الى الملك البلدي العام جميع الطرق الناتجة عن افراز العقارات رقم 379 و380 من منطقة بشري العقارية (منطقة مار ليشع) والمفرزة بموجب القرار رقم 221/69 تاريخ 17/06/1969
قرار Decision No. 76 01/01/2000
ان رئيس بلدية بشري,
بناء على محضر انتخابه,
بناء على قانون البلديات رقم 118/77 تاريخ
30/06/1977,
بناء على القانون رقم 3/89 تاريخ 15/01/1989
المتعلق بضم الطرق والحدائق الناتجة عن افراز
العقارات الى الملك العام,
يقرر ما يلي:
مادة 1: تضم الى الملك البلدي العام جميع الطرق الناتجة عن افراز العقارات رقم 379 و380 من منطقة بشري العقارية (منطقة مار ليشع) والمفرزة بموجب القرار رقم 221/69 تاريخ 17/06/1969
مادة 2: تضم الى الملك البلدي الخاص, الحدائق ومواقع الخدمات الناتجة عن افراز العقارات رقم 379 و380 من منطقة بشري العقارية والمفرزة بموجب القرار رقم 221/69 تاريخ 17/06/1969, وذلك لانشاء مشاريع عامة عليها ولا سيما الحدائق وملاعب الاطفال.
مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره.
مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى لوحة الاعلانات الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
رئيس بلدية بشري نديم الشويري