ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950
(نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما
المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996,
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد محمد وليد
الجابي المسجل بالرقم 1526/12 تاريخ 02/06/1999
والمتضمن طلب الاجازة له بفتح مدرسة خاصة في
المزرعة- بيروت باسم "ثانوية قصر الثقافة
الحديثة",
بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والشباب
والرياضة,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: اجيز للسيد محمد وليد الجابي المولود عام 1959 في بيروت فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي لفترة ما قبل الظهر, والمتوسط والثانوي مساء, خارجية, مختلطة, لتعليم اللغات, وللتقوية في بعض المواد, على العقار رقم/122/ باسم "ثانوية قصر الثقافة الحديثة" في المزرعة بيروت. لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة وتسقط الاجازة حكما اذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 ايار 2000
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير التربية الوطنية
والشباب والرياضة
الامضاء: محمد يوسف بيضون