All legislation

مرسوم Decree No. 3048 22/05/2000

تعديل شروط الاستخدام وتعديل تسمية وظيفة جديدة في المرسوم رقم 11131 تاريخ 03/10/1997 المتعلق بتحديد ملاك مصلحة استثمار مرفأ صور وسلسلة فئات ورتب ورواتب وظائف الملاك المذكور وشروط الاستخدام فيها

Type
مرسوم · Decree
Number
3048
Date
22/05/2000
Official Gazette
Issue 23, 01/06/2000, p. 1723-1726
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 3048 تاريخ 22/05/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 (النظام العام للمؤسسات العامة),

بناء على المرسوم رقم 5759 تاريخ 04/10/1994 (انشاء مصلحة استثمار مرفأ صور),

بناء على المرسوم رقم 11131 تاريخ 03/10/1997 (تحديد ملاك مصلحة استثمار مرفأ صور وسلسلة فئات ورتب ورواتب وظائف الملاك المذكور وشروط الاستخدام فيها),

بناء على المرسوم رقم 13530 تاريخ 19/11/1998 (اضافة وظيفة امين صندوق على ملاك مصلحة استثمار مرفأ صور وسلسلة فئات ورتب ورواتب وظائف الملاك

المذكور وشروط الاستخدام فيها),

بناء على اقتراح وزير النقل,

وبعد استطلاع راي هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 1350 تاريخ 02/11/1999,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة بالرأي رقم 71/99-2000 تاريخ 16/12/1999

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 23/02/2000

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت التسمية لوظيفة مستكتب بوظيفة مدخل معلومات في البند "أ" من الجدول رقم 1 الملحق في المرسوم رقم 11131 تاريخ 03/10/1997

المادة 2

مادة 2: اضيفت فقرة جديدة الى المادة 3 كما يلي: 7­ ان يكون قد اتم العشرين من عمره ولم يتجاوز الرابعة والاربعين بالنسبة الى الوظائف الفنية.

المادة 3

مادة 3: عدلت شروط التعيين الخاصة في الجدول رقم 3 الملحق بالمرسوم رقم 11131 تاريخ 3/10/1997 بحيث تصبح كالتالي:

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 ايار 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير النقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: جورج قرم