All legislation

قرار Decision No. 21 23/05/2000

سحب العقار 1441 من منطقة حارة صخر العقارية من لائحة الجرد العام للابنية التاريخية

Type
قرار · Decision
Number
21
Date
23/05/2000
Official Gazette
Issue 23, 01/06/2000, p. 1739
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 21 تاريخ 23/05/2000
Source
Lebanese University

ان وزير الثقافة والتعليم العالي,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998,

بناء على نظام الاثار القديمة الصادر بموجب

القرار رقن 166/ل.ر تاريخ 07/11/1933,

بناء على القرار رقم 189/99-2000 تاريخ

16/02/2000 الصادر عن مجلس شورى الدولة

والقاضي بابطال القرار رقم 9 تاريخ

27/02/1995 جزئيا لجهة العقار /1441/

حارة صخر,

بناء على اقتراح المدير العام للاثار,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يسحب العقار رقم /1441/ من منطقة حارة صخر العقارية­ قضاء كسروان­ محافظة جبل لبنان من لائحة الجرد العام للابنية الاثرية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى الدوائر العقارية والسلطات الادارية لتنفيذ وتطبيق تدابير النشر المنصوص عنها في المواد 24 و25 و50 من قانون الاثار المنوه عنه اعلاه.

بيروت في 23 ايار 2000 وزير الثقافة والتعليم العالي محمد يوسف بيضون