المادة 1
مادة 1: يسحب العقار رقم /1441/ من منطقة حارة صخر العقارية قضاء كسروان محافظة جبل لبنان من لائحة الجرد العام للابنية الاثرية.
قرار Decision No. 21 23/05/2000
ان وزير الثقافة والتعليم العالي,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998,
بناء على نظام الاثار القديمة الصادر بموجب
القرار رقن 166/ل.ر تاريخ 07/11/1933,
بناء على القرار رقم 189/99-2000 تاريخ
16/02/2000 الصادر عن مجلس شورى الدولة
والقاضي بابطال القرار رقم 9 تاريخ
27/02/1995 جزئيا لجهة العقار /1441/
حارة صخر,
بناء على اقتراح المدير العام للاثار,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يسحب العقار رقم /1441/ من منطقة حارة صخر العقارية قضاء كسروان محافظة جبل لبنان من لائحة الجرد العام للابنية الاثرية.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى الدوائر العقارية والسلطات الادارية لتنفيذ وتطبيق تدابير النشر المنصوص عنها في المواد 24 و25 و50 من قانون الاثار المنوه عنه اعلاه.
بيروت في 23 ايار 2000 وزير الثقافة والتعليم العالي محمد يوسف بيضون