المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2000 الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /6.500.000.000/ل.ل. (فقط ستة مليارات وخمسماية مليون ليرة لبنانية لا غير). إلى: الباب السادس ـ وزارة الداخلية الفصل 2 ـ الدوائر الإدارية الوظيفة 139 ـ شؤون الأمن والعدل الأخرى البند 16 ـ نفقات مختلفة الفقرة 9 ـ نفقات شتى النبذة 9 ـ نفقات شتى متنوعة (نفقات انتخابية بما فيها التعويضات والدراسات والأجور وغيرها). /6.500.000.000/ل.ل. (فقط ستة مليارات وخمسماية مليون ليرة لبنانية لا غير).