All legislation

مرسوم Decree No. 3076 26/05/2000

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة الداخلية- الدوائر الادارية لعام 2000

Type
مرسوم · Decree
Number
3076
Date
26/05/2000
Official Gazette
Issue 23, 01/06/2000, p. 1699-1700
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3076 تاريخ 26/05/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على احكام قانون المحاسبة العمومية لا سيما

المادة 26 منه,

بناء على قانون الموازنة العامة لسنة 2000,

بناء على اقتراح وزيري الداخلية والمالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 03/05/2000,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2000 الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /6.500.000.000/ل.ل. (فقط ستة مليارات وخمسماية مليون ليرة لبنانية لا غير). إلى: الباب السادس ـ وزارة الداخلية الفصل 2 ـ الدوائر الإدارية الوظيفة 139 ـ شؤون الأمن والعدل الأخرى البند 16 ـ نفقات مختلفة الفقرة 9 ـ نفقات شتى النبذة 9 ـ نفقات شتى متنوعة (نفقات انتخابية بما فيها التعويضات والدراسات والأجور وغيرها). /6.500.000.000/ل.ل. (فقط ستة مليارات وخمسماية مليون ليرة لبنانية لا غير).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 26 أيار 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر وزير المالية الإمضاء: جورج قرم