المادة 1
مادة 1: يدرج اسم "شركة رويال اكسشانج ش.م.م." على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 549
قرار Decision No. 7582 18/05/2000
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على القانون رقم 42/87 تاريخ 21/11/1987
المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما
المادة الثالثة منه,
وبناء على القرار رقم 7509 تاريخ 13/01/2000
القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2000,
وبناء على ترخيص المجلس المركزي في جلسته
المنعقدة بتاريخ 08/12/1999 ل "شركة رويال
اكسشانج ش .م.م." لمزاولة مهنة الصرافة, ولما
كانت الشركة المذكورة قد حررت رأسمالها نقدا
لدى مصرف لبنان بتاريخ 08/05/2000 وقد تسجلت
في السجل التجاري في طرابلس بتاريخ
09/05/2000 تحت رقم 14510,
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 11/05/2000
من الشركة المذكورة والمتضمن طلب تسجيلها على
لائحة مؤسسات الصرافة,
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة
توفر الشروط القانونية لهذا التسجيل,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم "شركة رويال اكسشانج ش.م.م." على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 549
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 18 ايار 2000 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة