All legislation

مرسوم Decree No. 3055 22/05/2000

الاجازة بفتح مدرسة خاصة في داريا (قضاء الشوف) باسم "ثانوية الشرق"

Type
مرسوم · Decree
Number
3055
Date
22/05/2000
Official Gazette
Issue 23, 01/06/2000, p. 1713-1714
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3055 تاريخ 22/05/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950

(نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما

المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996,

بناء على الاستدعاء المقدم من السادة: مروان

بدر الدين محمد علي اسعد بيه, وعبد الحكيم احمد

اسماعيل واحمد ابراهيم دحبول المسجل بالرقم

1946/12 تاريخ 01/07/1998 والمتضمن طلب الاجازة

لهم بفتح مدرسة خاصة في داريا (قضاء الشوف) باسم

"ثانوية الشرق",

بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والشباب

والرياضة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اجبز للسيد مروان بدر الدين محمد علي اسعد بيه المولود عام 1960 في داريا (قضاء الشوف) والسيد عبد الحكيم احمد اسماعيل المولود عام 1960 في داريا (قضاء الشوف) والسيد احمد ابراهيم دحبول المولود عام 1962 في شحيم (قضاء الشوف) فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط, والثانوي وللتقوية في بعض المواد, خارجية, مختلطة, على العقار رقم/1984/ من منطقة داريا العقارية (قضاء الشوف) باسم: "ثانوية الشرق". لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة وتسقط الاجازة حكما اذا لم يستحصل اصحابها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 ايار 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة الامضاء: محمد يوسف بيضون