المادة 1
مادة 1: اجبز للسيد مروان بدر الدين محمد علي اسعد بيه المولود عام 1960 في داريا (قضاء الشوف) والسيد عبد الحكيم احمد اسماعيل المولود عام 1960 في داريا (قضاء الشوف) والسيد احمد ابراهيم دحبول المولود عام 1962 في شحيم (قضاء الشوف) فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط, والثانوي وللتقوية في بعض المواد, خارجية, مختلطة, على العقار رقم/1984/ من منطقة داريا العقارية (قضاء الشوف) باسم: "ثانوية الشرق". لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة وتسقط الاجازة حكما اذا لم يستحصل اصحابها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.