ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964
(تنظيم التعليم المهني الخاص ),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966
(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية
خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967
(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني
والتقني),
بناء على المرسوم 2716 تاريخ 01/10/1992
(الترخيص بانشاء مدرسة تدريب مهني خاصة في
بيروت باسم "مدرسة الكرنك للتجميل"),
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد ابراهيم
عنتر والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم
المهني والتقني تحت رقم 3261/6 تاريخ
28/07/1999 والمتضمن طلب اضافة اسم زوجته
الى رخصة انشاء المدرسة المذكورة,
وبناء على اقتراح وزير التعليم المهني
والتقني,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيد ابراهيم عنتر المولود سنة 1943 باضافة اسم السيدة سلوى خالد الصفح المولودة سنة 1957 الى نص المادة الاولى من المرسوم رقم 2716 تاريخ 01/10/1992 القاضي بانشاء مدرسة مهنية خاصة باسم "مدرسة الكرنك للتجميل" على العقار رقم 5620 منطقة المزرعة العقارية والباقي دون تعديل.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 ايار 2000
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير التعليم المهني والتقني
الامضاء: محمد يوسف بيضون