All legislation

مرسوم Decree No. 3078 26/05/2000

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء (اليسار) لعام 2000

Type
مرسوم · Decree
Number
3078
Date
26/05/2000
Official Gazette
Issue 23, 01/06/2000, p. 1696-1697
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3078 تاريخ 26/05/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما

المادة 26 منه,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير

المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2000 الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /364711000/ل.ل. (فقط ثلاثماية وأربعة وستون مليوناً وسبعماية وأحد عشر ألف ليرة لبنانية). إلى: الباب الثالث ـ رئاسة مجلس الوزراء الفصل الأول ـ رئاسة مجلس الوزراء الوظيفة 232 ـ التنمية الاجتماعية البند 144 ـ التحويلات الفقرة 1 ـ المساهمات داخل القطاع العام النبذة 9 ـ مساهمات أخرى داخل القطاع العام (مساهمة إلى مؤسسة اليسار لتنفيذ إخلاء عقارات بين الأوزاعي والكوكودي ـ كولا 1) /364711000/ل.ل. (فقط ثلاثماية وأربعة وستون مليوناً وسبعماية وأحد عشر ألف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 26 أيار 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير المالية الإمضاء: جورج قرم