المادة 1
مادة 1: تعفى من الرسوم الجمركية والمرفئية الهبة المقدمة من الكنائس المعمدانية الانجيلية في اميركا الى الكنيسة المعمدانية الانجيلية في بيروت وهي ثياب مستعملة لتوزع على الفقراء والمحتاجين ولا سيما المساجين وعائلاتهم.
مرسوم Decree No. 3068 26/05/2000
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القرار رقم 422 تاريخ 30/06/1954
(قانون الجمارك) وتعديلاته,
بناء على القانون رقم 132 تاريخ 26/10/1999
(منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير
المالية,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم
172/99-2000 تاريخ 04/05/2000),
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/04/2000,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعفى من الرسوم الجمركية والمرفئية الهبة المقدمة من الكنائس المعمدانية الانجيلية في اميركا الى الكنيسة المعمدانية الانجيلية في بيروت وهي ثياب مستعملة لتوزع على الفقراء والمحتاجين ولا سيما المساجين وعائلاتهم.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 26 أيار 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجعهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: جورج قرم