ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ
09/09/1983 (قانون التنظيم المدني),
بناء على المرسوم رقم 13319 تاريخ 31/10/1998
(تصديق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي
العام لمنطقة زوق مكايل),
وبعد الاطلاع على قرار مجلس بلدية زوق مكايل
رقم 38 تاريخ 15/05/1999,
وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى للتنظيم
المدني بتاريخ 19/05/1999- محضر رقم 15,
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ
03/05/2000,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: صدق تعديل قسم من التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة زوق مكايل العقارية (قضاء كسروان) المصدق بالمرسوم رقم 13319 تاريخ 31/10/1998 كما هو مبين على الخريطتين المرفقتين بهذا المرسوم, والمرقمتين 2 و 8, والموضوعة بمقياس 500/1 و 1000/1 وفيما عدا ذلك تبقى كافة احكام المرسوم رقم 13319/98 سارية المفعول.
مادة 2: ترقن اشارة المرسوم رقم 13319 تاريخ 31/10/1998 عن صحيفتي العقارين رقم 747 و 186 وعن العقار رقم 746 الذي اصبح املاكا عامة انفاذا للمرسوم رقم 6335/73 وتعديلاته, وذلك في منطقة زوق مكايل العقارية/ قضاء كسروان.
مادة 3: الغي كل تصميم ونظام سابق مخالف لمضمون هذا المرسوم.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 26 أيار 2000
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير الاشغال العامة
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي