All legislation

مرسوم Decree No. 3065 26/05/2000

تعديل التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام (تقسيم المناطق ونظام البناء والفرز والاستثمار وشبكة الطرق) لمنطقة زوق مكايل العقارية (قضاء كسروان)

Type
مرسوم · Decree
Number
3065
Date
26/05/2000
Official Gazette
Issue 23, 01/06/2000, p. 1711-1712
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 3065 تاريخ 26/05/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ

09/09/1983 (قانون التنظيم المدني),

بناء على المرسوم رقم 13319 تاريخ 31/10/1998

(تصديق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي

العام لمنطقة زوق مكايل),

وبعد الاطلاع على قرار مجلس بلدية زوق مكايل

رقم 38 تاريخ 15/05/1999,

وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى للتنظيم

المدني بتاريخ 19/05/1999- محضر رقم 15,

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ

03/05/2000,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تعديل قسم من التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة زوق مكايل العقارية (قضاء كسروان) المصدق بالمرسوم رقم 13319 تاريخ 31/10/1998 كما هو مبين على الخريطتين المرفقتين بهذا المرسوم, والمرقمتين 2 و 8, والموضوعة بمقياس 500/1 و 1000/1 وفيما عدا ذلك تبقى كافة احكام المرسوم رقم 13319/98 سارية المفعول.

المادة 2

مادة 2: ترقن اشارة المرسوم رقم 13319 تاريخ 31/10/1998 عن صحيفتي العقارين رقم 747 و 186 وعن العقار رقم 746 الذي اصبح املاكا عامة انفاذا للمرسوم رقم 6335/73 وتعديلاته, وذلك في منطقة زوق مكايل العقارية/ قضاء كسروان.

المادة 3

مادة 3: الغي كل تصميم ونظام سابق مخالف لمضمون هذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 26 أيار 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الاشغال العامة الامضاء: محمد نجيب ميقاتي