All legislation

مرسوم Decree No. 3073 26/05/2000

الاجازة لجمعية التنشئة والعمل بفتح مدرسة خاصة في زبدين (قضاء النبطية) باسم: "ثانوية الاداب الوطنية"

Type
مرسوم · Decree
Number
3073
Date
26/05/2000
Official Gazette
Issue 23, 01/06/2000, p. 1714
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3073 تاريخ 26/05/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950

(نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما

المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996,

بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية التنشئة

والعمل- الشياح المسجل بالرقم 2278/12 تاريخ

03/09/1998 والمتضمن طلب الاجازة لها بفتح

مدرسة خاصة في زبدين (قضاء النبطية) باسم

"ثانوية الاداب الوطنية",

بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية

والشباب والرياضة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز لجمعية التنشئة والعمل الكائنة في الشياح (قضاء بعبدا) فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي, نهارية, شتائية, مع حق التدريس صيفا, خارجية, مختلطة, على العقار رقم 2833 باسم: "ثانوية الآداب الوطنية" في زبدين (قضاء النبطية). لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة وتسقط الاجازة حكما اذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 26 أيار 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة الامضاء: محمد يوسف بيضون