المادة 1
مادة 1: يعدل اسم الجمعية اللبنانية لرقص القاعات والرقص اللاتيني المرخصة بموجب القرار رقم 606 تاريخ 28/8/1999 ـ مركزها البوشرية ـ قضاء المتن ـ محافظة جبل لبنان ـ حيث تصبح التسمية «جمعية الليدرز للرقص الرياضي».
قرار Decision No. 201 19/04/2000
ان وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998,
بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972
وتعديلاته (المتعلق باخضاع جمعيات الشباب
والرياضة لرقابة وزارة التربية الوطنية
والشباب والرياضة),
بناء على المرسوم رقم 9104 تاريخ 11/09/1999
وتعديلاته (المتعلق بتحديد الشروط التي تخضع
لها جمعيات الشباب والرياضة والكشافة في
انشائها والغائها وممارسة نشاطاتها),
بناء على القرار رقم 66/م تاريخ 02/02/1998
(المتعلق بتحديد الشروط الخاصة لجمعيات
الشباب والكشافة والمرشدات والدليلات
واتحاداتها),
بناء على القرار رقم 606/م تاريخ 28/08/1999
(المتعلق بالترخيص للجمعية اللبنانية لرقص
القاعات والرقص اللاتيني),
بناء على الطلب المقدم من الجمعية رقم 514
تاريخ 07/02/2000,
وبناء على اقتراح المدير العام للشباب
والرياضة,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعدل اسم الجمعية اللبنانية لرقص القاعات والرقص اللاتيني المرخصة بموجب القرار رقم 606 تاريخ 28/8/1999 ـ مركزها البوشرية ـ قضاء المتن ـ محافظة جبل لبنان ـ حيث تصبح التسمية «جمعية الليدرز للرقص الرياضي».
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 19 نيسان 2000 وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة محمد يوسف بيضون